ما حكم من حلف على عدم وجود أرقام لخطابات أو بنات في جواله وهو كاذب، ثم قال لزوجته تحت الإكراه: "إذا كذبت عليك، فأنت طالق طالق طالق"، ونيته من ذلك إبعاد الضرر وعدم حصول الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الزوج لزوجته: "أنت طالق طالق طالق" لفظ صريح يقع به الطلاق طلقة واحدة، ولو لم ينوه الزوج، ما لم ينوِ به إيقاع ثلاث طلقات. وكون الزوج نوى إبعاد الضرر وعدم هدم بيت الزوجية لا يمنع وقوع الطلاق، ولا يعتبر ذلك إكراهًا شرعيًا يمنع الطلاق. وكذب الزوج على زوجته المرخص فيه شرعًا لا يمنع وقوع الطلاق الذي علق عليه، وتعليق الطلاق على أمر حاصل يقع به الطلاق في الحال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174334
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174334
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي