هل يقع الطلاق المعلق إذا ادعى الزوج كذبًا أنه قال لزوجته: "إن خرجتِ إلى بيت أهلك بغير إذني تكونين طالقًا"، وهو لم يقل ذلك قط، ولم تخرج الزوجة دون إذنه؟
إذا أخبرت كاذبًا بتعليق طلاق زوجتك على أمر معين، فلا يقع الطلاق حتى لو فعلت الزوجة هذا الأمر، لأنك لم تحلف، والكذب في هذه الحالة يستوجب التوبة النصوح بالإقلاع عنه والندم عليه والعزم على عدم العودة إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130178