ما حكم إقراض الذهب بتسليم قيمته للمقترض، على أن يرد ذهباً أو ما يعادله مالاً بالتراضي، وهل يؤثر التراضي وكونه تعاوناً لا ديناً حقيقياً في الحكم الشرعي؟
يجوز إقراض الذهب، ويلزم رده ذهباً، ولا يجوز الاتفاق المسبق على رده نقوداً لتجنب ، لكن يجوز الاتفاق على رده بعملة مختلفة بسعر صرف يوم السداد فقط.
وإذا لم يتمكن المقترض من قبض الذهب بنفسه، فينبغي أن يوكل شخصاً آخر غير المقرض لقبضه وبيعه، لكن إن كان المقترض في حاجة شديدة وتأكد أن المقرض سيقرضه ذهباً حقيقياً ويتولى بيعه، فلا حرج في أن يوكل المقترض المقرض ببيع الذهب، ويستلم ثمنه نقوداً، ويبقى القرض ديناً من الذهب في ذمة المقترض، ولا يشترط قبض القرض قبل بيعه.
ولا حرج في مسامحة المقترض بإنظاره أو التصدق عليه كله أو بعضه، ولا يشترط في القرض تحديد أجل لسداده، وهذا لا يغير جواز توكيل المقرض ببيع القرض، وتحريم الاتفاق المسبق على رد الذهب فضة أو نقوداً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18384
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18384
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي