العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في اشتراط سداد القرض بما يعادل قيمة الذهب وقت السداد؟ وهل يعتبر ذلك ربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاتفاق عند عقد القرض على سداده بقيمته من الذهب أو بعملة أخرى، لما في ذلك من معنى ربا النسيئة؛ لأنه صرف مؤجل. وقد نص قرار مجمع الإسلامي على أنه لا يجوز الاتفاق على تسجيل بما يعادل قيمة العملة من الذهب أو عملة أخرى، بحيث يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق عليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192218
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي