العودة إلى البحث

ما هي المدة الشرعية لمبيت الزوج عند زوجته الثانية، المطلقة البكر التي لم يجامعها طليقها لكنه خلا بها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

السنة إذا تزوج الرجل بكرًا على من عنده أن يقيم عندها سبعة أيام ثم يقسم، وإذا تزوج ثيبًا أقام عندها ثلاثًا ثم قسم، لما روى أنس رضي الله عنه: "مِنَ السُّنَّةِ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَقَسَمَ. وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَسَمَ".

ومن طلقت بعد الخلوة ولم يجامعها زوجها فهي بكر، فيقيم عندها سبعًا ثم يقسم؛ لأن عقد النكاح الخالي عن الوطء لا يحصل به إحصان، ولا تصير به المرأة ثيبًا، والثيب هي من وطئت في القبل، وعليه فالخلوة الصحيحة لا تقام مقام الوطء في حق زوال البكارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي