ما حكم بقاء الزوج عند البكر أقل من سبعة أيام لعدم علم زوجاته، وهل يحق للزوج أن يأخذ معه عائلته في الأيام المتبقية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُقيم الرجل المتزوج بكرًا، ولديه زوجة أخرى، سبعة أيام عند البكر ثم يقسم بين زوجتيه، وهذا حق للبكر لا يجوز انتقاصه إلا بإذنها.
وإذا خاف الرجل ألا يعدل بين زوجاته، فلا يجوز له التعدد، وعليه الاقتصار على زوجة واحدة، لأن الجور محرم. فإن تزوج بأكثر من واحدة وعلم أنه لن يعدل، فعليه إخبار الزوجة الثانية بأنه سيقسم لها أقل من حقها، فإن رضيت جاز، وإلا فلا.
أما اصطحاب الزوج عائلته معه خلال الأيام السبع المخصصة للبكر، فإن كان في مسكن منفصل فلا حرج، أما في مسكن الزوجة فلا ينبغي، لما فيه من حرج عليها، ما لم يكن أهله ضيوفًا لم يرتب لنزولهم، فعلى الزوجة الصبر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6674
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6674
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي