ما حكم الشرع في استيلاء "محمد" على سيارة الأجرة التي وكله "حسن" على شرائها وتملكها، وإقدامه على بيعها دون علم "حسن" أو موافقته، علمًا بأن ملكية السيارة تعود لحسن كونه الممول الوحيد لشرائها، وقد سجلت باسم "محمد" لتسهيل إجراءات الشراء والتراخيص، فهل يتوجب على "محمد" إعادة السيارة وترخيصها لحسن كما كانت؟ وفي حال تعذر ذلك، فهل تُقوّم السيارة بقيمتها السوقية الحالية (250,000 جنيه) أم بقيمتها وقت البيع (70,000 جنيه)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع السيارة المعارة دون إذن مالكها باطل، ومعاملة من باعها كالغاصب، وعليه ضمانها للمالك. فإن كانت السيارة لا تزال موجودة وقابل للرد، وجب ردها، وإلا ضمن قيمتها. اختلف العلماء في وقت تقدير القيمة، والراجح أن القيمة ردها هي قيمتها وقت ، ما لم يثبت ذلك بحكم القاضي. مسائل النزاع والخصومات ينبغي أن تُحل عن طريق الشرعي أو التحكيم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155352
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155352
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي