هل يجوز بيع أو التصرف في عقار مملوك للدولة تم شراؤه بنظام "الخلو" للانتفاع به، بناءً على الشبهة بأنه ليس ملكاً للمشتري؟
عقد الإجارة ملزم للطرفين، وإذا أراد المستأجر أخذ "الخلو" من مستأجر آخر مقابل تركه للعقار، فلا يحل له ذلك إذا كانت مدة عقده قد انتهت، لأنه لا حق له في العقار ويجب عليه تسليمه لمالكه. أما إذا كانت مدة الإجارة لا تزال باقية، فلا حرج عليه في أخذ "الخلو" لأنه مقابل إسقاط حقه في تكملة المدة. وقد أفتى الشيخ صالح الفوزان بجواز ذلك إذا كانت للمستأجر مدة باقية في المحل، وإلا فلا يجوز له الامتناع عن الإخلاء إلا بإذن صاحبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19669