العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لصاحب شركة لديه أموال متعثرة عند العملاء، ولا يستطيع سداد أجور العمال، أن يأخذ من مال الزكاة لسداد الأجور لإنقاذ شركته، مع عدم توفر بدائل قرض حلال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز أخذ أموال الزكاة لدفع أجور عمال الشركة، إلا إذا كان صاحب الشركة مدينًا بأجور العمال ولا يستطيع سدادها، فيمكنه الأخذ من الزكاة بصفته غارمًا. أما إذا كان السائل يريد دفع زكاة ماله الخاص كأجرة لعمال شركته، فهذا لا يجوز، حتى لو كان العمال مستحقين للزكاة، لأنه بذلك يدفع دينه من زكاته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191922
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي