هل يجزئ ما تستقطعه الشركة شهريًّا تحت بند الزكاة عن الموظف؟
لا تجب الزكاة في المال إلا إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول. وإذا خصمت الشركة مبلغًا كزكاة بإذنك وعلمك، فإن ذلك يجزئك وتكون الشركة وكيلًا عنك. أما إذا كان الخصم دون إذنك، فلا يجزئ؛ لأن الزكاة لا تصح إلا بالنية عند إخراجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89919