هل تجب الزكاة على الشريك في شركة ذات مسؤولية محدودة الذي يتقاضى أجرًا شهريًا أو فائدة سنوية، مع الأخذ في الاعتبار استخدام طرق غير معلنة لصرف المال، وكيف يمكنه إخراج الزكاة عن السنوات الماضية بعد أن أصبح المدير الوحيد للشركة، مع مراعاة القيود الضريبية وإمكانية عدم اكتمال النصاب في بعض الأعوام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت مما تجب في رأس مالها، وكان نصيب الزوج يبلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من أموال أخرى، فالواجب إخراج زكاة هذا النصيب بعد حولان . وإذا كان بإمكانه التصرف في نصيبه، فالواجب عليه إخراج الزكاة عن كل سنة ماضية مع ، وخصم الضرائب ليس مبررًا لعدم الإخراج.
أما إذا كان ممنوعًا من التصرف مطلقًا، فلا تسقط الزكاة، وإنما يزكي ماله عن سنة واحدة عند قبضه، كما هو مذهب مالك واختيار ابن عثيمين وشيخ ابن تيمية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98983
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98983
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي