هل يجوز للشركة توزيع مقدار الزكاة المستحق عليها على الشركاء بنسبة رأسمال كل منهم ليقوموا بإخراجه بأنفسهم، وهل تقع مسؤولية شرعية على الشركة أو إدارتها إذا لم يخرج أحد الشركاء الجزء المخصص له؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الزكاة عبادة واجبة، ويشترط لصحتها النية، فلا يجوز إخراجها عن مالك المال بغير إذنه، بل يجب أن يخرجها بنفسه أو يوكل من يخرجها عنه. وعلى إدارة الشركة أن تحسب نصيب كل شريك من رأس المال والربح ليعرف قدر الزكاة الواجبة عليه، ثم تقوم الشركة بإخراج الزكاة بإذنهم، أو تسلم لهم نصيبهم ليوزعوها بأنفسهم، وتجب الزكاة على حصة كل شريك إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بما يملكه الشريك من نفس جنسها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80633