كيف تُحسب زكاة صاحب الشركة الأساسي إذا كانت الشركة تعمل بنظام البيع بالتقسيط ويدخل معه شركاء برأس مال مقابل نسبة من الربح، وهل تُحسب أموال الشركاء ضمن زكاته أم يزكي ماله وأرباحه وبضاعته فقط؟
أولاً: لا حرج في الشركة إذا كانت بعمل من طرف ومال من طرف، أو بمال من الطرفين وعمل من أحدهما، بشرط الاتفاق على نسبة معلومة من الربح لكل طرف، ولا يجوز الاتفاق على نسبة من رأس المال. ويجوز أخذ مبلغ شهري تحت الحساب بشرط أن يكون الربح قد ظهر، وتُراجع هذه المبالغ عند التصفية النهائية، فإذا كان ما يُدفع شهرياً هو الربح النهائي فهذه شركة محرمة، ويجب إنهاؤها.
ثانياً: تجب الزكاة على كل شريك إذا بلغ نصيبه نصاباً وحال عليه الحول. يبدأ حول التجارة من ملك المال إذا كان نصاباً، وقد يختلف موعد الزكاة لكل شريك. يشمل النصاب الواجب زكاته الأموال السائلة، وقيمة البضاعة، والديون المرجوة. يلزم تقويم البضاعة عند حولان الحول، وإضافة النقود والديون، ويُزكَّى النصيب كاملاً بإخراج ربع العشر (2.5%). يمكن توحيد الحول بتعجيل الزكاة لأول شريك يحل حوله، أو بإخراج زكاة بضعة أشهر ليتفق الحول. يجوز لكل شريك إخراج زكاته بنفسه أو توكيل صاحب الشركة. البضاعة ملك للجميع وليست لصاحب الشركة وحده، والشريك هو شريك في كل ما تملكه الشركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13385
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13385
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي