كيف يتم إخراج زكاة شركة مساهمة في تجارة الذهب، حيث يمتلك كل مساهم عددًا مختلفًا من الجرامات، وإجمالي الجرامات 500 جرام، فهل يخرج كل فرد الزكاة عن حصته، أم أن المسؤول عن الإدارة هو المسؤول عن إخراجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُخرج كل شريك زكاة نصيبه متى بلغ نصاب الذهب (85 جرامًا) وحال عليه الحول، سواء بنصيبه فقط أو بما يضاف إليه من أموال أخرى. إدارة الشركة غير مسؤولة عن زكاة أموال الأفراد، ولا يصح إخراج الزكاة عنهم إلا بتوكيل منهم؛ لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية. من لم يبلغ ماله النصاب فلا زكاة عليه، ولا يؤثر اختلاط ماله بمال الشركة أو الشركاء في وجوب الزكاة في غير المواشي عند الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160722
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160722
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي