العودة إلى البحث
السؤال

هل إعطاء المصرف فوائد لخدمات مصرفية، مع الجهل بما إذا كانت للمصرف أم للخدمات الفعلية، يُعتبر ذنبًا؟ وهل تُعدّ الفائدة التي لا تتضاعف بزيادة المدة ربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية إلا بشرط ألا تشتمل المعاملة على ، وغالب ما تأخذه هذه البنوك هو ربا محرم، وإن سمي مصاريف خدمة. المصاريف الإدارية أو مصاريف الخدمة الفعلية تعتبر أجرة بشرط تحديدها قبل البدء في العمل، ولا يصح أن تكون نسبة مرتبطة بالقرض، وإلا كانت فائدة وليست أجرة. الفائدة ربا محرم قلت أو كثرت، ومضاعفتها بزيادة المدة زيادة في الإثم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70578
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي