ما حكم هذا اليمين الذي نصه: "علي الطلاق ما اشتريت حاجة لنفسي" وقد تبين أن القائل اشترى لنفسه شالاً ونعلاً؟
ما دمتَ حلفتَ ظانًّا أنك لم تشترِ شيئًا ولم تتعمد الكذب، فلا حنث عليك ولا يقع الطلاق، وهذا قول ابن تيمية وابن باز، وهو في حكم اليمين اللغو؛ لأن الحالف لم يتعمد الباطل، بل قال ذلك ظنًّا منه.
والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155719