هل يجب تسجيل نصف البيت والأرض باسم الزوجة لكونها دفعت ذهبها للزوج لشراء السيارة، مع استعداد الزوج لرد قيمة الذهب كاملاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أعطت الزوجة زوجها مالاً على سبيل الهدية، فليس لها الرجوع فيه عند ، واستدلوا بحديث: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه". وينبغي للزوج أن يكافئها على إحسانها. أما إذا أعطت المال كقرض أو بنية الاشتراك أو هبة الثواب، فيجب عليه معاملتها وفق ذلك.
ويجب على الزوج معاملة أهل زوجته معاملة حسنة، وعلى أهل الزوجة عدم التدخل بين الزوجين ما دامت الزوجة قادرة على استيفاء حقوقها. وإذا كان للزوجة حق في المال، فلها قيمة ذهبها ونصيبها مما دفعته في السيارة، وليس لها حق في البيت والأرض إذا لم تساعد في شرائهما، ويمكن اللجوء للمحاكم الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54054
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54054
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي