العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال الحرام المكتسب من بيع الحشيش والخمر، وهل تجوز منه الزكاة أو الصدقة، إذا كان صاحبه قد تاب ولا يملك غيره ويخشى العودة للمعصية إن تركه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم المال المكتسب من الحرام (كبيع الخمر والحشيش) بعد التوبة إلى ثلاثة أقوال:

1. وجوب التخلص من المال كله: يصرف المال في المشاريع الخيرية، ويبحث التائب عن مال حلال للإنفاق منه على نفسه وعياله. 2. جواز الأخذ من المال الحرام لنفقة التائب مع التخلص من الزائد: يرى بعض العلماء، مثل الغزالي والنووي، أنه يجوز للتائب الفقير أن يأخذ من هذا المال قدر حاجته وحاجة عياله، ويتصدق بالباقي، لكونهم أولى بالصدقة. 3. عدم وجوب التخلص من شيء من المال الحرام إلا رد عين الحرام لأصحابه إن علموا: يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن التوبة تهدم ما قبلها، وأن الله يبدل سيئات التائب حسنات، مما يعني أن هذا المال يصبح معفواً عنه بعد التوبة، وإلزام التائب برد كل ما اكتسبه أو قضائه ينفر من التوبة.

الراجح هو أن يأخذ التائب من هذا المال ما يكفيه ويتخلص من الباقي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79345
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي