ما الدليل الشرعي على أن الأموال الحرام التي أنفقها الشخص قبل التوبة تبقى في ذمته، وعليه رد مثلها عند التوبة، مع الأخذ بالاعتبار قاعدة "التوبة تجبّ ما قبلها"؟
تكلم الدكتور عباس الباز عن حكم انتفاع الفقير وغير الفقير بالمال إذا حازه، ولم يعلم مالكه، فذكر أن الحارث المحاسبي لا يجيز للفقير الانتفاع به، بينما الفقهاء يجيزون ذلك، ورجح هو قول الجمهور.
وفرق الدكتور الباز بين الفقير وغير الفقير، فذكر أن غير الفقير يكون متعديًا بإنفاق المال الحرام؛ لعدم وجود ما يبرر له ذلك، فإذا تاب فعليه أن يبرئ ذمته المال إلى صاحبه إن كان معلومًا، أو بالتصدق به إن لم يكن معلومًا.
والمسألة خلافية، وهناك قول لشيخ ابن تيمية يرى أن التائب من المال الحرام يقر عليه ويطيب له بعد ، ولا يجب عليه التخلص مما في يده منه، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: 275]. ولا حرج في هذا القول لمن اعتقد صحته وترجح عنده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169517
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169517
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي