العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قبلة ولد العم للمرأة المعتدة التي هي ابنة عمه وزوجة خاله، وكشفها على ابن أخت زوجها المتوفى وعمره 10 سنوات وهو يعيش معهم، وما حكم مقابلتها للطبيب وكشفه عليها لإجراء عملية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمعتدة الخروج لحاجتها، كالعلاج وشراء الطعام، ويُكره مس الرأس مع الحائل ودونه عند بعض أهل العلم. أما بالنسبة للأطفال، فيجب على المرأة الاحتجاب ممن يدرك عورات النساء، وهو سن التمييز، كما يجب الاحتجاب ممن بلغ سنوات. أما كشف الطبيب على المرأة فيجوز ، بقدر ، مع مراعاة ألا يكون هناك خلوة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124924
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي