العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في بيع قطعة أرض يمتلكها الشخص مناصفة مع أخيه لبنك ربوي يرغب في بناء بنك ربوي عليها، وماذا يفعل إذا كان أخوه يرغب في البيع رغم المنع الشرعي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز بيع الأرض لمن يريد استخدامها في أمر محرم كبناء بنك ربوي عليها، وذلك لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما يوصل إلى الحرام فهو مثله. وقد نص الفقهاء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرًا، وتأجير الدار لمن يستعملها في الحرام، لما في ذلك من إعانة على ما حرم الله تعالى. قال ابن قدامة: "وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام... فهو حرام، والعقد باطل". وعليه، فلا يجوز بيع الأرض للبنك المذكور، وليس للأخ التصرف في نصيب أخيه، وإذا باع نصيبه للبنك فلأخيه الأخذ بالشفعة، وينبغي نصح الأخ ووعظه لكي يتقي الله ولا يعين أهل الباطل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109492
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي