ما حكم شراء الألماس الخام إذا كان هنالك منظمة تتحكم بأسعاره، وهل يجوز التحايل على أسعار هذه المنظمة بتسجيل فواتير بمبلغ غير المدفوع أو بيعه للنفس بسعر آخر أو رفع السعر في الفاتورة والدفع للبائع مبلغ أقل؟
الأصل في الشريعة عدم تحديد الأسعار، ويُترك الناس يتبايعون بتراضٍ، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ". وقد رفض النبي صلى الله عليه وسلم التسعير عندما غلا السعر، وقال: "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق". ويُستثنى من ذلك إذا حدث تلاعب أو غش مصطنع في السوق، فيجوز للسلطان التسعير لرفع الضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". ويجب على المسلم أن يبتعد عن الغش والخديعة والتدليس في معاملاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90093