هل اقتناء الماس تدفع عنه الزكاة؟
إذا كان الألماس للبس والزينة فلا زكاة فيه، وإن كان للتجارة ففيه الزكاة إن بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من أموال أو عروض تجارة أخرى، وحال عليه الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46517