العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الذهب والألماس المعدّ للّبس، خاصةً إذا كان بعضه هدايا وقد يُضطر لبيع بعضه للاستفادة من ثمنه، وما حكم بيع أو إهداء الهدايا التي لا تُلبس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المجوهرات غير الذهب والفضة (كاللؤلؤ والألماس) للزينة لا تجب فيها ، وإن كانت للتجارة ففيها زكاة . يجوز بيع الهدية أو إهداؤها؛ لأنها أصبحت ملكًا لمن أُهديت إليه، فله التصرف فيها بأي وجه مشروع. لكن إن كان يهديها سيغضب، ولم تكن هناك حاجة لبيعها أو إهدائها، فالأفضل عدم التصرف فيها مراعاة لشعوره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41464
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي