كيف تُقسَّم تركة زوجي بيني وبين أبنائي الاثنين ووالديه وإخوته الثلاثة وأخته؟
إذا مات شخص وله: زوجة، وولدان، وأبوان، وإخوة وأخت؛ فإن التركة تقسم كالآتي: للزوجة الثمن لوجود الولد، وللأب والأم لكل واحد منهما السدس لوجود الولد، والباقي للولدان، فإن كانا ذكرين اقتسماه بالسوية، وإن كانا ذكرًا وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة والأخت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20153