كيف تقسم تركة رجل له أربع بنات وزوجة وأبناء إخوة، مع العلم أن زوجته كانت شريكة له في كفاحه ومساهمة براتبها في نفقات البيت؟
إذا توفي رجل وترك زوجة وأربع بنات وإخوة، ولم يكن له وارث غيرهم كأب أو أم، فإن لزوجته الثُمن، وللبنات الثلثان، والباقي يكون لأبناء إخوته الذكور إن كانوا جميعًا أبناء إخوة أشقاء أو لأب. أما إذا كان بعضهم أبناء إخوة أشقاء وبعضهم أبناء إخوة من الأب، فالباقي يكون لأبناء الإخوة الأشقاء. أبناء الإخوة من الأم لا يرثون. وإذا كانت الزوجة شريكة في ممتلكات الزوج، فإن نصيبها في الشراكة يخصم أولاً ولا يدخل ضمن التركة، وتقسم تركة الزوج فقط بين الورثة، ويجب إثبات شراكة الزوجة لدى المحاكم أو باعتراف الورثة. يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو ورثة آخرين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87157