العودة إلى البحث

هل تجب كفارة اليمين على المحلوف عليه إذا حنث، وهل يجب على السائل إخراجها إذا كان هو سبب الحنث والآخر لن يخرج الكفارة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما ذكرته منسوبًا للإمام أحمد هو رواية ضعيفة ومرجوحة في المذهب، والمذهب -وكذلك الجمهور- يرى أن الكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه، وهو المعتمد عند الحنابلة. ومن قال: "والله ليفعلن فلان كذا" أو حلف على حاضر فلم يطعه، حنث الحالف والكفارة عليه. وإبرار القسم مسنون ومندوب إليه، ولكن لا يجب إبرار المقسم، ولا إثم على من لم يبر القسم وإن فاتته الفضيلة. وإذا لم تبر القسم، فأعلم الحالف أن الكفارة عليه لا عليك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي