هل تجب كفارة اليمين على المحلوف عليه إذا حنث، وهل يجب على السائل إخراجها إذا كان هو سبب الحنث والآخر لن يخرج الكفارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما ذكرته منسوبًا للإمام أحمد هو رواية ضعيفة ومرجوحة في ، والمذهب -وكذلك - يرى أن على الحالف لا على المحلوف عليه، وهو المعتمد عند الحنابلة. ومن قال: "والله ليفعلن فلان كذا" أو حلف على حاضر فلم يطعه، حنث الحالف والكفارة عليه. وإبرار القسم مسنون ومندوب إليه، ولكن لا يجب إبرار المقسم، ولا إثم على من لم يبر القسم وإن فاتته الفضيلة. وإذا لم تبر القسم، فأعلم الحالف أن الكفارة عليه لا عليك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108034
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108034
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي