هل يجوز صرف ما يدفعه الإمام من معاشه مقابل غيابه عن صلوات الجماعة في العمارة المعنوية للمسجد كمركز تحفيظ القرآن وتوزيع الكتيبات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على الإمام أن يؤدي التي أوكلت إليه، وأن يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد المخصص له، إلا إذا كان لديه عذر طارئ يمنعه. إذا تأخر عن الصلوات بدون عذر شرعي أو إذن، يحق للجهة المسؤولة خصم ما يتناسب مع مدة التأخير من أجرته، أو مسامحته مع إبلاغها بذلك، ولا يكفي أن يتصدق الإمام بالمبلغ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104716
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104716
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي