العودة إلى البحث
السؤال

هل ما يُعثر عليه في البحر أو الصحراء أو الأماكن المهجورة يأخذ حكم اللقطة أم له حكم خاص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما يجده الإنسان في الأماكن المهجورة ونحوها، إن كان حديثًا، فهو لقطة تعرف سنة، فإن لم يجد صاحبها فهي له، ويدفعها لمالكها متى ظهر. أما إن كان قديمًا، فهو ركاز لواجده، ويجب عليه إخراج الخمس منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وفي الركاز الخمس". أما المعادن التي من أصل الأرض كالذهب والفضة، فهي ملك لمن استخرجها، وتجب فيها إذا بلغت وحال عليها ، وإن كانت معادن أخرى كالكبريت، فهي لمن استخرجها إذا كانت الأرض غير مملوكة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
165142
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي