العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مالي مخصص كوقف لكفالة أيتام، وما حكم الأرباح السنوية لهذا المال المودع في حساب توفير ببنك إسلامي، هل هي صدقة أم حق للأيتام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جواب هذه المسألة مبني على نقطتين:

1. المؤقت: الوقف لا يصح إلا منجزاً، والوقف المؤقت باطل على الأصح. إذا اشترطت الواقفة عودة المال إليها بعد بلوغ الأيتام، فالوقف باطل والمال ملك لها تجب زكاته ونماؤه ملك لها. أما إذا لم تشترط ذلك، أو حكم بصحة الوقف وبطلان ، فالوقف يكون لمن وقف عليه ونماؤه تابع له. 2. وقف النقود: يوجد خلاف بين العلماء في صحة وقف الدراهم والدنانير (والنقود المعاصرة). إذا قيل بعدم صحة وقفها، فالمال ملك للواقفة وتجب زكاته ونماؤه ملك لها. وإذا قيل بصحة وقفها، فالمال للموقوف عليه ونماؤه تابع له، وأصح الأقوال عدم وجوب فيه ويصرف على الأيتام. صحة وقف الدراهم والدنانير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98774
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي