العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة الإمام الذي ترك التشهد الأوسط سهوًا ثم عاد إليه قبل أن يستتم قائمًا، وسجد سجدتي السهو منفردًا بعد الصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من نسي التشهد الأوسط وقام إلى الركعة الثالثة، فإن لم يستتم قائماً وجب عليه الرجوع، وإن استتم قائماً كره له الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، وإن رجع عالماً بطلت صلاته. وفي هذه الحالة، إذا رجع الإمام للتشهد قبل أن يقوم المصلون، فقد أحسن في سجوده للسهو لأنه واجب. أما المصلون فيجب عليهم متابعة الإمام في هذا السجود، ومن تركه عمداً بطلت صلاته، أما الناسي فمعذور، والجاهل لا يعذر ويلزمه إعادة الصلاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي