العودة إلى البحث
السؤال

هل تبطل الصلاة إذا رجع الإمام من القيام للركعة الثالثة -وهو ركن- إلى التشهد الأوسط -وهو سنة- بعد أن استتم واقفًا؟ وهل أخطأ المصلون عندما سبّحوا للإمام في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قام الإمام عن التشهد الأول ناسياً واستتم قائماً، فلا يجوز له الرجوع عند جمهور العلماء، وإذا رجع عالماً عامداً بطلت صلاته، أما إذا كان ناسياً أو جاهلاً فلا تبطل صلاته. أما المأمومون فيجب عليهم متابعته، ويجوز لهم تنبيهه بالتسبيح ليسجد للسهو، فإذا رجع الإمام جاهلاً بالحكم فصلاته صحيحة، وكذا صلاة المأمومين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111947
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي