العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصلاة خلف إمام نسي التشهد الأوسط ثم أداه في الركعة الثالثة، وهل تعاد الصلاة جماعة إذا وجب إعادتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كان على الإمام أن يكمل صلاته ويسجد للسهو إذا نسي الأول وقام للثالثة، ويجب على المأمومين اتباعه. فإذا تشهد الإمام في الثالثة عالمًا بالتحريم بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالمًا بالتحريم، وكان على المأمومين تسبيحه.

وخلاصة القول أن الإمام إذا كان عالمًا بتحريم التشهد في الركعة الثالثة وفعل ذلك، بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالمًا بالحرمة. أما إن كانوا جميعًا جاهلين بالحرمة، فصلاتهم صحيحة عند غير المالكية، بينما عند المالكية فالجهل مثل العمد في الزيادة.

والمختار عند بعض المالكية عدم بطلان صلاة المأموم إذا تبع إمامه في الزيادة جهلًا، لكن إعادتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66597
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي