العودة إلى البحث
السؤال

هل خصم زوجي للمبالغ التي تسحبها البنوك من الفوائد الربوية عند التصدق بها على الفقراء، يجعل المبلغ المخصوم حرامًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يحل للمسلم وضع أمواله في بنك ربوي إلا القصوى، وفي هذه الحالة يضعها في حساب جارٍ بدون فائدة. إذا اضطر لوضعها في حساب ذي فائدة، فيجب عليه التخلص من هذه الفائدة بإنفاقها على مصالح المسلمين العامة أو الفقراء والمساكين، ولا يجوز له الانتفاع بشيء منها. أما المبلغ الذي يخصمه البنك من الفائدة، فإن كان رسومًا إدارية فلا يجوز خصمه من الفائدة، أما إذا كان البنك يأخذ المبلغ من الفائدة نفسها فلا مانع من خصمه منها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79796
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي