ما حكم اتفاق صاحب محل دهانات مع العمال على إعطائهم نسبة من ربحه الخاص مقابل شرائهم الدهانات منه، دون زيادة في السعر على الزبائن، وهل يدخل ذلك في حكم هدايا العمال، وما ضابط الجائز وغير الجائز منها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للسمسار أخذ عمولة معلومة ومحددة مسبقًا مقابل التوسط في البيع، ما لم يكن هناك غش أو تدليس على المشتري. فإذا كانت الدهانات ذات جودة مناسبة، ووصفها العامل بصدق، فلا حرج عليه في أخذ عمولة من البائع. أما إذا كان العامل يتقاضى أجرًا مقابل شراء الدهانات، فلا يجوز له أخذ عمولة من البائع دون إذن صاحب العمل، لأن ذلك يُعتبر من هدايا العمال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107555
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107555
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي