العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال لزوجته عن ابنهما: "إنه لو فعل خطأ فلن يتحمله غيره" ناويا طلاقها إن حدث ذلك، وما حكم من نطق بلفظ كناية طلاق ناويا إيقاعه، ثم غير نيته قبل إتمام اللفظ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الرجل لزوجته: "لو فعل خطأ فلن يتحمله غيره" لا يوقِع الطلاق ولا يدل عليه، حتى لو نواه صاحبه، لأنه لفظ لا يحتمل الطلاق. أما تغيير نية الطلاق في ألفاظ الكنايات فلا يقع به طلاق. وينبغي اجتناب التعمق والتكلف في السؤال؛ لأنه مذموم شرعًا وقد يؤدي إلى الوسوسة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131693
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي