هل يقع الطلاق بقول "هكذا تصبحين طالقاً بناءً على القسم" إذا كان القصد هو اليمين لا الطلاق؟
اختلف العلماء فيمن حلف على أمر يظنه ثم تبين خلافه، فمنهم من يرى الحنث مطلقًا، ومنهم من يفرق بين الطلاق والعتق، حيث يقع فيهما دون غيرهما، وآخرون يرون عدم وقوع الطلاق إن استند الحالف إلى غلبة ظنه. والراجح عدم الحنث إذا حلف الشخص معتمدًا على يقين أو غلبة ظن بخلاف ما تبين له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107432