هل يحق للأم التي استردت الماكينة المسروقة والتي دفعت ثمنها للجيران، أن تستعيدها من المشتري الذي اشتراها بـ 500 جنيه وهو يعلم أنها مسروقة، مقابل دفع 250 جنيه فقط له؟
إذا اشترى شخص آلة مسروقة وهو يعلم بذلك، باطل شرعًا، ويجب على البائع ردّ كامل الثمن للمشتري، حتى لو كان المشتري مخطئًا بشراء المسروق، إلا إذا رضي المشتري بالتنازل عن جزء من الثمن.
أما بخصوص الآلة المسروقة إلى صاحبها الأصلي بعد تعويضه: اختلف العلماء في هذه المسألة: القول الأول: يجب على من غصب شيئًا أو تلقاه مسروقًا ردّه إلى صاحبه متى قدر على ذلك، حتى لو كان قد دفع قيمته للمغصوب منه، ويسترد القيمة التي دفعها. القول الثاني: إذا عوّض المالك عن الشيء المسروق، فإن ملكية الشيء المسروق تنتقل إلى من دفع العوض، ولا يلزمه ردّها لصاحبها الأصلي.
والمحصلة النهائية: يلزمكم إعطاء المشتري بقية الثمن الذي بذله لشراء الآلة المسروقة. أما إرجاع الآلة المسروقة إلى صاحبها الأول واسترداد قيمتها فهو الأبرأ لذمتكم، وإن كنتم قد دفعتم له قيمتها، في هذه المسألة، ولأن نفس صاحبها قد تكون متعلقة بها، إلا إذا تراضيتم على إمساككم الآلة وإمساكه هو القيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19542
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19542
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي