هل يجب إخراج كامل المبلغ المنذور لله على الرغم من الحاجة الشديدة إليه، أم يمكن إخراج ربع الجزء المنذور دون إثم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
النذر المعلق مكروه لأنه يستخرج به من البخيل، لكن يجب الوفاء به بالكيفية التي نذر بها صاحبه إذا حصل المعلق عليه، ولا يجوز تغييره، لقول الله تعالى: "وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه". لذلك يلزم إخراج المبلغ المنذور كاملاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104603
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104603
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي