العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إخراج كامل المبلغ المنذور لله على الرغم من الحاجة الشديدة إليه، أم يمكن إخراج ربع الجزء المنذور دون إثم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النذر المعلق مكروه لأنه يستخرج به من البخيل، لكن يجب الوفاء به بالكيفية التي نذر بها صاحبه إذا حصل المعلق عليه، ولا يجوز تغييره، لقول الله تعالى: "وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه". لذلك يلزم إخراج المبلغ المنذور كاملاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104603
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي