هل يجب إخراج كامل المبلغ المنذور لله على الرغم من الحاجة الشديدة إليه، أم يمكن إخراج ربع الجزء المنذور دون إثم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعلق لأنه يستخرج به من البخيل، لكن يجب الوفاء به بالكيفية التي نذر بها صاحبه إذا حصل المعلق عليه، ولا يجوز تغييره، لقول الله تعالى: "وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه". لذلك يلزم إخراج المبلغ المنذور كاملاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104603
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104603
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي