العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز قتل الأخ المجنون الذي يؤذي الجيران والمحارم ولا يمكن علاجه أو إيداعه في مصح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قتل النفس عمدًا عدوانًا من أعظم الذنوب، وقد جاء الوعيد الشديد لفاعله في القرآن والسنة.

ولا يباح قتل النفس إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وإقامة الحد تكون للسلطان أو نائبه.

وبناءً عليه، فإن أخاكم المصاب بالجنون مرفوع عنه القلم، فلا يجوز قتله. والواجب إيداعه مستشفى الأمراض العقلية، أو تسليمه للسلطات، أو تقييده في المنزل. وينبغي الدعاء له بالشفاء وعرضه على من يستعمل الرقى الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84546
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي