ما حكم من قال "الله يحرم عليّ..." بنية تحريم الأهل ولم يكملها، أو أكملها، وكان يقصد منع صديقه من دفع الحساب، فدفع الصديق؟
إذا شككت في إكمال دعائك بتحريم أهلك، فلا يلزمك شيء؛ لأن الشك مانع من وقوع الطلاق، وما نويته في قلبك لا يترتب عليه أثر ما دمت لم تنطق به.
وإذا قلت لصديقك: "الله يحرم علي أهلي إن دفعت الحساب" فدفعه، فهذا من قبيل الدعاء، وهو كناية يرجع فيها لنيتك:
- إن قصدت الطلاق: وقع طلاقًا، ولك مراجعة زوجتك إن لم يكن مكملًا للثلاث. - إن قصدت الظهار: لزمتك كفارة ظهار. - إن نويت اليمين بالله أو لم تنو شيئًا: لزمتك كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128534