ما حكم العمل في شركة لجمع الأجهزة الإلكترونية المعطلة -بما فيها أجهزة التلفاز التي يغلب استخدامها في المنكر- وبيع مكوناتها، مع وجود شبهة إعانة على المنكر، ومع نظام الشركة الذي يفرض تأمينًا صحيًا إجباريًا يخصم من الراتب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: لا حرج في جمع الأجهزة الإلكترونية المعطلة واستخراج المواد الأولية منها وبيعها، حتى لو استخدمت في صناعة التلفاز، لأنه لا يمكن الجزم بتحريم بيع التلفاز لكثرة من يشتريه لأغراض مباحة، والقطع المباعة ليست مقصودة أصالة في العمل، وإعانة بيع التلفاز للناس إعانة غير مباشرة وغير مقصودة.
ثانيًا: التأمين التجاري محرم بجميع صوره، لكن يستثنى التأمين الإجباري (فالإثم على من أجبر عليه)، والتأمين الصحي للحاجة (إذا كانت تكلفة العلاج مرتفعة). وإذا خُصم التأمين من راتب الموظف دون اختياره، فهو نوع من التأمين الإجباري ولا يلحق الموظف إثم بسببه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21125
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21125
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي