العودة إلى البحث

هل يجوز للموظف أخذ بعض الأجهزة غير المستعملة والمعطلة من الشركة لإصلاحها واستخدامها شخصيًا، وذلك مقابل حقوق مالية لم تُصرف له بعد مطالبته بها ورفض الشركة الدفع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على صاحب العمل أن يؤدي للعامل حقه كاملاً حسب الاتفاق بينهما. فإذا جحد صاحب العمل حق العامل ولم يتمكن العامل من أخذه بالطرق الطبيعية، فيجوز للعامل أن يأخذ حقه سرًا، بشرط ألا يتجاوز قدر حقه المتفق عليه. ويُعتبر هذا الأخذ استردادًا للحق وليس خيانة. أما إذا كان العامل يرى أن حقه المتفق عليه أقل مما يستحق، فلا يجوز له أخذ أي شيء زائد على ما تم الاتفاق عليه وإلا اعتبر خائنًا.

فإذا أخذ العامل من الأجهزة المعطلة ما يعادل حقه لدى الشركة، فلا بأس، بشرط ألا يتضرر بفعله أحد، كأن تكون هذه الأجهزة تحت يد موظف آخر وتطالبه الشركة بها، فلا يزال الضرر بالضرر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي