هل يجوز لصندوق التأمين الذي يستقطع جزءًا من مرتب الموظفين لاستثماره من أجل المعاش، أن يتفق مع شركات الأجهزة ليعلن عن بضاعتها للموظفين، ويوقع الموظف استمارة شراء من الصندوق ويدفع مقدمًا أو تخصم أقساط من مرتبه، ثم يستلم السلعة من الشركة الوكيلة، على أن يورد الصندوق أقساطًا للشركة الوكيلة مقابل نسبة من الأرباح، مع العلم أن الصندوق ليس لديه مخازن يضع فيها السلعة قبل بيعها للموظف؟
إذا كان الصندوق وكيلًا عن شركات الأجهزة، فلا يشترط أن يملك أو يقبض السلعة التي يبيعها للموظفين. أما إذا لم يكن وكيلًا، فلا يجوز له بيع ما لا يملك، وإذا اشترى شيئًا، فلا يجوز بيعه قبل قبضه وحيازته، لحديث حكيم بن حزام: "فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ".
ويُستثنى من ذلك ، حيث يمكن للصندوق بيع سلعة موصوفة لا يملكها بشرط دفع الموظف الثمن كاملاً عند العقد، ثم يشتريها الصندوق من المحل. ولا يشترط حيازتها، بل يمكن توجيه الموظف لاستلامها مباشرة من المحل.
أما إذا كان الموظف لن يدفع الثمن كاملاً، فلا يصح السَّلم. والمخرج هنا أن يشتري الصندوق السلعة ويُخرجها من المحل ثم يبيعها على الموظف، ويجوز بيعها بالتقسيط.
أما إذا دفع الصندوق الثمن عن الموظف ليأخذه بزيادة، فهذا قرض ربوي محرم. وإذا كان التأمين اختياريًا وتستثمر أمواله في بنك ربوي، فلا يجوز الدخول فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15878
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15878
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي