ما حكم شراء السلع المعمرة عن طريق "صندوق الزمالة بالشركة" الذي يخصم 5% مصاريف إدارية من ثمن السلعة، مع العلم أن الصندوق يمول من اشتراكات العاملين، وأن التعامل يتم مباشرة بين العامل والتاجر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجوز إنشاء صندوق الزمالة إذا قام على التبرع والتعاون واستُثمر استثماراً مشروعاً، ويُعطى الموظف عند خروجه مبلغاً يتناسب مع مدة عمله، وهذا يُعد من التأمين التعاوني الجائز.
أما إقراض الموظفين من الصندوق، فيجوز قرضا حسناً دون أخذ 5% مصاريف إدارية كنسبة مئوية من القرض؛ لأن ذلك ربا محرم، فالمصاريف الإدارية يجب أن تكون مبلغاً مقطوعاً يمثل التكلفة الفعلية لإجراء القرض، والزيادة عن ذلك ربا بإجماع المسلمين.
وعلى القائمين على الصندوق الاكتفاء بالتكلفة الفعلية أو إلغاء القرض، ولهم استثمار مال الصندوق بالمضاربة أو المرابحة ببيع السلعة للموظف بالتقسيط بعد تملكها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18512