ما حكم الاقتراض من صندوق الادّخار في الشركة -الذي تقتطع نسبة من الراتب وتساهم الشركة بنسبة معينة- لشراء العقارات أو السيارات؟
يجوز الاشتراك في صندوق الادخار والانتفاع بما يعطيه، كالقرض الحسن، إذا كانت معاملاته لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وتستثمر أمواله فيما هو مباح. أما إذا كانت معاملاته محرمة كالتعامل بالربا، فلا يجوز الاشتراك فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184803