ما حكم صندوق الادخار الذي يستقطع مبلغًا شهريًا من الموظف، ويبيع له السلع بالتقسيط مع أخذ فائدة 6% على كل سنة؟
إذا كان صندوق الشركة يشتري السلعة لنفسه أولًا ثم يبيعها لطالبها بنفس سعرها أو أكثر، وبالتقسيط أو نقدًا، مع تحديد الثمن وعدم اشتراط الزيادة عند التأخر، فهذا جائز ويجوز الاشتراك فيه. أما إذا كانت المعاملة محرمة، فلا يجوز الاشتراك؛ لكونه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39151