ما حكم من أهملت التحقق من وقت دخول الطهارة من الحيض والاغتسال فوراً، أو صلت وهي مضطرة لخروجها من منزلها ومكشوفة القدمين، أو صلت على طهارة مشكوك فيها مع المبادرة، أو خرجت منها إفرازات طبيعية وصلّت على عجل؟ وهل يجب قضاء الصلاة في هذه الحالات أم تكثر من النوافل وتتوب؟
يلخص الجواب أربعة أسئلة:
1. مراقبة المرأة الحائض لطهرها: يجب على الحائض النظر في طهرها عند النوم، والصبح، وعند كل صلاة، فإن أهملت ذلك ثم تبين طهرها ومر وقت الصلاة، وجب عليها الغسل فوراً وقضاء الصلوات الفائتة مع التوبة.
2. صلاة المرأة مكشوفة القدمين: قدما المرأة عورة عند الجمهور، وإن صلت مكشوفتين فطالب بإعادة الصلاة ما دام وقتها باقياً، إلا إذا لم تجد ما تستتر به وخشيت فوات الوقت، فلا تجب عليها الإعادة، وتستحب الإعادة إن أمكن.
3. الصلاة مع الشك في الطهارة: لا تصح الصلاة مع الشك في أصل الطهارة، بل يجب التحقق منها أولاً. وإذا خرج شيء أثناء الصلاة (كإفرازات)، انتقض الوضوء وبطلت الصلاة.
4. العجلة في الصلاة: لا يجوز للمسلم الإسراع في الصلاة بما يخل بأركانها كالطمأنينة، فإذا فعل ذلك لم تصح صلاته ووجب قضاؤها. أما الإسراع الذي لا يخل بالأركان فهو جائز خاصة إذا كان لحاجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128821
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128821
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي