العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي للمغتربين الذي يقتطع 14.5% من الراتب، ويدفع راتباً تقاعدياً عند بلوغ سن التقاعد أو العجز، علماً بأن المؤسسة تستثمر أموالها في مجالات منها المباح ومنها غير المباح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز الاشتراك في الضمان الاجتماعي بشرط ألا توضع أمواله في بنوك ربوية إلا وفي الحساب الجاري فقط مع عدم وجود بنوك إسلامية، وألا تُستثمر هذه الأموال في مجالات محرمة أو مشبوهة، وأن يلتزم بحقوقه وواجباته وفق الشريعة الإسلامية. ويجوز الاشتراك في التأمين المحتوي على محذور شرعي إذا كان إجباريًّا ويترتب على تركه مفسدة، مع وجوب التخلص من نسبة المال عند استيفاء الحق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45867
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي