ما حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي للمغتربين الذي يقتطع 14.5% من الراتب، ويدفع راتباً تقاعدياً عند بلوغ سن التقاعد أو العجز، علماً بأن المؤسسة تستثمر أموالها في مجالات منها المباح ومنها غير المباح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز الاشتراك في الضمان الاجتماعي بشرط ألا توضع أمواله في بنوك ربوية إلا وفي الحساب الجاري فقط مع عدم وجود بنوك إسلامية، وألا تُستثمر هذه الأموال في مجالات محرمة أو مشبوهة، وأن يلتزم بحقوقه وواجباته وفق الشريعة الإسلامية. ويجوز الاشتراك في التأمين المحتوي على محذور شرعي إذا كان إجباريًّا ويترتب على تركه مفسدة، مع وجوب التخلص من نسبة المال عند استيفاء الحق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45867
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45867
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي