هل يجوز للأم الرجوع في هبة لوجه الله إذا خافت أن تكون قد ظلمت ورثتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا جُعل نصيب في مبنى وقفًا لله في حياة الواقف، فهذا وقف صحيح ويجوز أن يزيد على الثلث. أما إذا كان بعد الوفاة، فيأخذ حكم ولا يجوز أن يزيد على الثلث إلا بموافقة الورثة البالغين. في كلتا الحالتين، لا يصح تسجيل باسم إحدى البنات، لما في ذلك من تمليك للوقف وعدم عدل بين الأبناء. والمشروع هو تسجيله وقفًا لله، ويُشترط أن تكون هذه البنت ناظرة على الوقف تشرف عليه وتنفق عائداته في سبيل الله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85429
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85429
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي