هل يجوز للأم الرجوع في هبة لوجه الله إذا خافت أن تكون قد ظلمت ورثتها؟
إذا جُعل نصيب في مبنى وقفًا لله في حياة الواقف، فهذا وقف صحيح ويجوز أن يزيد على الثلث. أما إذا كان بعد الوفاة، فيأخذ حكم الوصية ولا يجوز أن يزيد على الثلث إلا بموافقة الورثة البالغين. في كلتا الحالتين، لا يصح تسجيل الوقف باسم إحدى البنات، لما في ذلك من تمليك للوقف وعدم عدل بين الأبناء. والمشروع هو تسجيله وقفًا لله، ويُشترط أن تكون هذه البنت ناظرة على الوقف تشرف عليه وتنفق عائداته في سبيل الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85429